فصل: المرأة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الجزء السابع عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

المرأة

هل النساء ناقصات في شريعة سيد الخلق‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11090‏)‏

س‏:‏ بعض الناس يقولون‏:‏ إن النساء ناقصات عقل ودين وميراث وشهادة‏.‏ والبعض يقول‏:‏ إن الله ساوى بينهم في الثواب والعقاب‏.‏ فما رأيكم‏:‏ هل هن ناقصات في شريعة سيد الخلق أم لا‏؟‏

ج‏:‏ الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم المرأة، والرفع من شأنها، وإحلالها المكان اللائق بها، رعاية لها، وحفظا لكرامتها، فأوجبت على وليها وزوجها الإنفاق عليها، وحسن كفالتها، ورعاية أمرها، ومعاشرتها المعاشرة الحسنة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 19 ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ الترمذي 5/ 709 برقم ‏(‏3895‏)‏، والدارمي 2/ 159، وابن حبان 9/ 484 برقم ‏(‏4177‏)‏، والبيهقي 7/ 468، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 7/ 138‏.‏ خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي وأعطى الإسلام للمرأة ما يناسبها من جميع الحقوق والتصرفات الشرعية، سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏ من مختلف أنواع المعاملات‏:‏ من البيع والشراء والصلح والوكالة والعارية والوديعة‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف، مثل ما على الرجل من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ونحوها من العبادات الشرعية‏.‏ ولكن الشريعة جعلت للمرأة في الميراث نصف ما للرجل؛ لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها، وإنما المكلف بذلك الرجل‏.‏ كما إن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والعقل والصلح على الأموال ونحو ذلك‏.‏ كما إن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع؛ لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد، كل ذلك قد يشغل بالها وينسيها ما كانت تذكره؛ ولذلك دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة؛ ليكون ذلك أضبط لها، وأحكم لأدائها، على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها شهادة المرأة الواحدة، كمعرفة الرضاع، وعيوب النكاح ونحوها‏.‏ والمرأة مساوية للرجل في الأجر، والإثابة على الإيمان والعمل الصالح، وبالاستمتاع بالحياة الطيبة في الدار الدنيا، والأجر العظيم في الدار الآخرة، قال تعالى‏:‏ سورة النحل الآية 97 ‏{‏مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ‏}‏ فبذلك يعرف أن المرأة لها حقوق وعليها واجبات، كما إن الرجل له حقوق وعليه واجبات، وهناك أمور تناسب الرجال، جعلها الله سبحانه منوطة بالرجال، كما إن هناك أمورا تلائم المرأة جعلها الله منوطة بالنساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المرأة خلقت من ضلع أعوج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20053‏)‏

س‏:‏ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3153‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1468‏)‏‏.‏ استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع متفق عليه‏.‏

يقول الشيخ/ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه وتعليقه على كتاب ‏(‏رياض الصالحين‏)‏ للإمام النووي تحت هذا الحديث، معلقا على هذا الحديث بقوله‏:‏ ‏(‏الكلام هنا على التمثيل والتشبيه كما هو مصرح به في الرواية الثانية‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4889‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1468‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1188‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/530‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2222‏)‏‏.‏ المرأة كالضلع؛ لا أن المرأة خلقت من ضلع آدم كما توهمه بعضهم، وليس في السنة الصحيحة شيء من ذلك‏)‏‏.‏

فضيلة الشيخ‏:‏ هذا ما قاله الشيخ الأرناؤوط بالحرف الواحد، مع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالحرف الواحد وبكل وضوح‏:‏ صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3153‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1468‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1188‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/497‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2222‏)‏‏.‏ إن المرأة خلقت من ضلع ومصداق هذا- أظن- في قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 1 ‏{‏الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا‏}‏ وفي قوله تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 189 ‏{‏هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا‏}‏ وفي قوله‏:‏ سورة الروم الآية 21 ‏{‏وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا‏}‏ وفي قوله‏:‏ سورة النحل الآية 72 ‏{‏وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا‏}‏ وقد قال أهل التفسير‏:‏ يعنى‏:‏ النساء، فإن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام‏.‏

فضيلة الشيخ‏:‏ هل ما قاله الشيخ الأرناؤوط صحيح أم خطأ‏؟‏ وما توجيهكم للحديث الذي احتج به‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4889‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1468‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1188‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/530‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2222‏)‏‏.‏ المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج‏؟‏ أجيبونا مأجورين‏.‏

ج1‏:‏ ظاهر الحديث أن المرأة- والمراد بها حواء- عليها السلام- خلقت من ضلع آدم وهذا لا يخالف الحديث الآخر الذي فيه تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه، وأنها عوجاء مثله، لكون أصلها منه‏.‏ والمعنى‏:‏ أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، فإن أراد الزوج إقامتها على الجادة وعدم اعوجاجها أدى إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف عقلها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة، كما أوضح ذلك شراح الحديث، ومنهم الحافظ ابن حجر في ‏(‏الفتح‏)‏ ‏(‏6/ 368‏)‏ رحم الله الجميع‏.‏ وبهذا يتبين أن إنكار خلق حواء من ضلع آدم غير صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ما يجب على المرأة أن تفعله حتى تكون مسلمة ملتزمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19313‏)‏

س1‏:‏ ماذا يجب على المرأة أن تفعله لتكون مسلمة ملتزمة‏؟‏

ج1‏:‏ يجب على الإنسان، رجلا وامرأة، الدخول في الإسلام، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويلتزم أركان الإيمان، وهي‏:‏ الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره‏.‏ ويؤدي بقية الواجبات، ويتجنب المحرمات‏.‏ وبذلك يكون مسلما حقا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حديث يقطع الصلاة ثلاثة

الفتوى رقم ‏(‏15147‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم بأنني امرأة مجاورة لأحد المساجد بالدمام وأن المسجد جامع، وإنني ولله الحمد أؤدي الصلاة في أوقاتها، ومتوسطة في العلم والمعرفة، وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول‏:‏ الصلاة يقطعها ثلاثة‏:‏ المرأة، والكلب الأسود، والحمار‏.‏ فلا أعلم عن صحة الحديث هذا، كيف يربط المرأة بالحمار والكلب‏؟‏ هل هي نجسة‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها‏.‏

ثانيا‏:‏ المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي‏:‏ أن المرأة تفتن الرجل‏.‏

ثالثا‏:‏ قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به، ومعنى القطع‏:‏ إبطال الصلاة، في أصح قولي العلماء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

تولي المرأة للمناصب أو الزعامة على الرجال

السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ‏(‏11780‏)‏

س 7، 8‏:‏ هل يجوز لجماعة من المسلمات، اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال، أن يصبحن قادة للرجال‏؟‏ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة، ولماذا‏؟‏

ج 7، 8‏:‏ دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع، على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء؛ لعموم حديث أبي بكرة ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال‏:‏ أحمد 5/ 38، 43، 47، 50، 51 والبخاري5/ 136، 8/ 97، والترمذي 4/ 527، 528، برقم ‏(‏2262‏)‏، والنسائي 8/ 227 برقم ‏(‏5388‏)‏، وابن حبان 10/ 375 برقم ‏(‏4516‏)‏، والحاكم 3/ 119، 4/ 291، وابن أبى شيبة 15/ 266، والبيهقي 3/ 0 9، 10/ 118، والبغوي 10/ 77 برقم ‏(‏2486‏)‏‏.‏ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فإن كلا من كلمة ‏(‏قوم‏)‏ وكلمة ‏(‏امرأة‏)‏ نكرة، وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معروف في الأصول‏.‏ وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن، وضعف فكرهن، وقوة عاطفتهن، فتطغى على تفكيرهن‏.‏ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها، فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحيانا في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها، رجالا ونساء، في السلم والحرب، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت‏.‏ ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين، وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، إجماعا عمليا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة‏.‏ ويشهد كذلك أيضا ما دلت عليه التجربة، فيما وقع قديما قبل هذه الأمة، مع قلته ووجود الملجئ الداعي إليه، من تولي بلقيس الملك باليمن فإنها ضعفت نفسها، وانهارت أعصابها حينما وصلها كتاب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، رغم أن قومها قد بينوا لها أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد، وأنهم على استعداد لحرب من تحدثه نفسه بمناوأتهم، والاعتداء على دولتهم؛ دفاعا عنها، وحفظا على ملكها، وأن يردوا كيده في نحره، فلم يذهب ذلك ما بنفسها من اضطراب وخور؛ خوفا على ملكها أن يسلب، وعلى عزها ومجدها أن يذهب، وجبنت عن الجهاد، وحماية ملكها، ورد العدوان على بلادها بقوة السلاح، ورأت أن ترسل إلى سليمان بهدية؛ عسى أن يرضى ويكف عن الهجوم على بلادها، ويحقق السلم والسلام لملكها ولبلادها‏.‏ ولكن نبي الله سليمان- عليه السلام- رجل الإصلاح والهداية، وشدة البأس وقوة السلطان، لم ينخدع بهدية المال، بل قال ما قصه الله عنه في القرآن‏:‏ سورة النمل الآية 36 ‏{‏بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ‏}‏ ثم أمر سليمان- عليه السلام- بإحضار عرشها فأحضر، فلما جاءت قيل لها‏:‏ سورة النمل الآية 42 ‏{‏أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ‏}‏ وقيل لها‏:‏ سورة النمل الآية 44 ‏{‏ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏ فأنت ترى من هذه القصة ما أصاب بلقيس من ذعر وخوف حينما جاءها كتاب سليمان- عليه السلام- وفيه تهديد وإنذار، وأمر بالاستسلام، فجبنت عن مواجهته في ميدان، مع أن قومها أعلنوا إليها أنهم أولو قوة وبأس شديد، ومع أن شأن الملوك الأنفة والتعالي والغيرة على الملك والحرص عليه، ولجأت إلى طريق المخادعة بالمال شأن الضعفاء، عسى أن تسلم ويسلم لها ملكها‏.‏ أضف إلى ذلك ما أصابها من دهشة جعلتها تشك في عرشها، ومن إعجاب بالغ بملك سليمان- عليه السلام- ملكت عليها مجامع قلبها، شأنها في ذلك شأن أخواتها من النساء اللاتي يتأثرن بالمظاهر لقوة عاطفتهن، فخضعت لسليمان- عليه السلام- وانقادت لدعوته، وأسلمت وجهها معه لله رب العالمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أحكام النظر

حكم النظر إلى المرأة الأجنبية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4671‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة‏؟‏ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما في حالة الإنقاذ من غرق، أو حريق، أو هدم أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي، أو علاج مرض إذا لم يتيسر أن يقوم بذلك من النساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النظر إلى عورات النساء وآثاره

الفتوى رقم ‏(‏4177‏)‏

س‏:‏ ذنوبي كثرت، وسببها النظر إلى عورات النساء، وأنا أعلم حرمتها، وذلك من خلال شاشة التليفزيون، وفي بيتنا 4 تلفزيونات- 4 شياطين- ويترتب على هذه النظرات معصية

أخرى هي نكاح الوسادة‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليك التوبة والاستغفار، فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، قال تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 8 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 110 ‏{‏وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الزمر الآية 53 ‏{‏قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ‏}‏ وللتوبة من حقوق الله شروط، هي‏:‏ الاعتراف بالذنب، والندم على فعله، والعزم على ألا يعود إليه‏.‏ ومن حقوق الخلق تشترط هذه الثلاثة وشرط رابع، وهو‏:‏ رد الحق إلى صاحبه ما أمكن‏.‏ وعليك الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، والعمل به، والدعوة إلى الله سبحانه، ومحاولة اجتناب الفتن، والمغريات بالمعاصي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والجأ إلى الله أن يحفظك من الوقوع في المعاصي، وأن ييسر لك سبيل الزواج، ويجعل لك العفة والحصانة والغنى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم النظر إلى المدرسة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9840‏)‏

س1‏:‏ ما حكم النظر إلى دكتورة ‏(‏شابة‏)‏ تشرح لنا مادة في الجامعة، وتقوم ببعض الحركات التي لا يجب أن تفعلها أمامنا‏؟‏

ج1‏:‏ يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية عمدا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 30 ‏{‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ترك الصلاة والنظر إلى النساء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6304‏)‏

س1‏:‏ إني الآن في السابعة عشر من عمري، يبعدني الشيطان كثيرا كثيرا عن الصلاة، وكم أتمنى أن أصلي، ومع أني في الحقيقة أصلي يوم الجمعة فقط في المسجد، وأحب أن أقعد فيه حتى بعد قضاء الصلاة، وليس ذلك أنه يدفعني دائما إلى الشهوات، أنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، ومع أني أعلم أنه حرام، مع أني الآن في سن المراهقة‏.‏

ج1‏:‏ ترك الصلاة من المحرمات الكفرية، ولا يجزئ عن ذلك صلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏5/ 346‏)‏، والنسائي ‏(‏1/ 231‏)‏، وابن ماجه ‏(‏1/ 342‏)‏، والحاكم ‏(‏1/ 7‏)‏، والبيهقي في ‏]‏السنن‏[‏ ‏(‏3/ 366‏)‏، والدارقطني ‏(‏2/ 52‏)‏‏.‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فعليك البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والمحافظة على جميع الصلوات في المسجد‏.‏ أما النظر إلى النساء الأجنبيات فهو محرم، والواجب غض البصر، وهكذا الخلوة بالأجنبية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، وأحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 6، وابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وأبو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم فنوصيك بالحذر من النظر إلى النساء، أو الخلوة بأحد منهن ففيه الفتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏15631‏)‏

س1‏:‏ هل الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها يجوز‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة، إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان

س2‏:‏ هل النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان يفطر‏؟‏

ج2‏:‏ النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، لا في رمضان ولا في غيره؛ لأنه يسبب الفتنة، ويجر إلى فعل الفاحشة، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 30 ‏{‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‏}‏ وإذا كان ذلك في رمضان فالإثم أشد؛ لأنه يؤثر على الصيام، لكنه لا يبطله إلا إذا كرره وخرج منه مني، فإنه يستمر في صيامه ويقضي ذلك اليوم مع التوبة إلى الله سبحانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

النظر إلى صور النساء في الجرائد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2424‏)‏

س2‏:‏ هل النظر في صور النساء الموجودة في الجرائد والمجلات يأخذ حكم النظر إليها في الشارع أو البيت‏؟‏

ج2‏:‏ النظر إلى صورة المرأة في الجرائد وغيرها وسيلة إلى التلذذ بها ومعرفة ذات الصورة ومعرفة جمالها، وهذا قد يكون وسيلة إلى الحصول عليها فيحرم؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التوبة من النظر إلى النساء

الفتوى رقم ‏(‏13026‏)‏

س‏:‏ إنني يا فضيلة الشيخ قد أرتكب معصية تؤدي إلى كبيرة، وهي مقدمات الزنا أعزك الله منها، وإنني يا فضيلة الشيخ كلما عزمت وتبت إلى الله توبة تكون نهاية هذه المعصية أعود إليها، ولا أرى كيف يتم ذلك‏.‏ فأرجو من سيادتكم نصحي وإرشادي إلى الطريق الصواب، الذي أستمسك به حتى أجتاز هذه المرحلة التي تؤلمني غاية الألم، فأرجو يا شيخنا إرشادي إلى الطريق السليم وجزاك الله خيرا، وزادكم علما والسلام‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك تقوى الله جل وعلا ومراقبته على الدوام، وأن تذكر أنه مطلع عليك، لا يخفى عليه من أمرك شيء، وعليك بغض بصرك عن المحارم والاستعفاف، حتى يغنيك الله من فضله بالنكاح، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 30 ‏{‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 33 ‏{‏وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نظر المرأة للرجل

الفتوى رقم ‏(‏6072‏)‏

س‏:‏ أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة متزوجة، تركت زوجي من أربع سنوات، زوجي رفض أن يطلقني، الآن أسكن عند أهلي، أنا الحمد لله مسلمة متمسكة بديني كثيرا، أخاف الله وأخاف أن أقع في خطأ كبير، أتمنى أن أجد عندكم الحل المناسب‏.‏ مشكلتي البصر، فأنا لا أستطيع أن أغض البصر مهما حاولت لا أستطيع، وكثيرا حاولت أن أبتعد عن هذه الطريقة السيئة، ولكن لم أقدر على ذلك، أرجو أن تدلني الطريق السليم لهذه المشكلة، ولو تكرمت أن تذكر بعض الأحاديث عن غض البصر وشكرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ما كان بينك وبين زوجك من خصومة وامتناعه من الطلاق فمرجعه المحكمة؛ ليحكم فيه بحكم الشرع بعد التحقق من الواقع، ومع هذا فالصلح خير من اللجاج في الخصومة‏.‏

ثانيا‏:‏ عليك بتقوى الله تعالى، وغض البصر، والبعد عن مواطن الفتن؛ من الاختلاط بالأجانب، والخلوة بأجنبي، والسفر بلا محرم، والخروج مع التبرج، وكشف شيء من العورة ونحو ذلك؛ امتثالا لقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ابتسام المرأة أمام الأجنبي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏14496‏)‏

س4‏:‏ ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي، ولكن بدون إظهار أسنانها فقط وبدون صوت‏؟‏

ج 4‏:‏ يحرم على المرأة أن تكشف وجهها وأن تبتسم للرجل الأجنبي؛ لما يفضي إليه ذلك من الشر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3848‏)‏

س2‏:‏ رجل يقول‏:‏ نحن أسرة أقارب، وفيه عمي وخالي عندما آتي من السفر يقبلني نساؤهم- أي‏:‏ حريم خالي وحريم

عمي- وعلما بأن هؤلاء النساء كبيرات في السن، كل واحدة لا يقل عمرها عن 45 سنة، وإنني أسلم عليهن، كما أسلم على أخواتي وبناتي، فأرجو منكم الإفادة عن حكم هذا‏.‏ حفظكم الله‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز لك أن تقبل نساء عمك ونساء خالك ولا زوجات إخوتك، ويجب عليهن أن يحتجبن منك‏.‏ ويجب عليك غض البصر عنهن، كما يجب عليهن غض البصر عنك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 30 ‏{‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ‏}‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ‏}‏ الآية‏.‏ وليس لك مصافحتهن، ويكفي السلام بالكلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لمس المرأة

ملامسة المرأة الأجنبية

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18999‏)‏

س3‏:‏ ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية‏؟‏

ج3‏:‏ يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية؛ لما يفضي إليه ذلك من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ الطبراني في ‏[‏الكبير‏]‏ ‏(‏20/ 213‏)‏، وابن أبي شيبة في ‏[‏المصنف‏]‏ ‏(‏4/ 341‏)‏ موقوف‏.‏ لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له قال المنذري‏:‏ رواه الطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ والبيهقي، ورجاله ثقات، رجال الصحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مس الرجل يد امرأة لا تحل له

الفتوى رقم ‏(‏17053‏)‏

س‏:‏ تاجر ملتزم، له زبائن كثيرون، ومنهم نساء، فعند الأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن، وكثيرا ما يقع ذلك، فهل يعيد الوضوء، وما العمل‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، لما في ذلك من الفتنة، فعليك اجتناب هذا الشيء، والتوبة إلى الله منه، ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام، وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

مصافحة المرأة غير المسلمة

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏443‏)‏

س10‏:‏ ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء‏؟‏

ج10‏:‏ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك الإمام أحمد ‏(‏6/ 163 و270‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ الأرقام ‏(‏4180، 4181، 4891، 7214‏)‏، ومسلم ‏[‏بشرح النووي‏]‏ ‏(‏13/ 10‏)‏، والترمذي رقم ‏(‏3306‏)‏، وابن ماجه رقم ‏(‏2875‏)‏‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط كما ثبت في ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ و‏(‏مسند أحمد‏)‏ و‏(‏سنن الترمذي والنسائي‏)‏، وفي بعضها‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏الإمام أحمد ‏(‏6/ 357‏)‏، والإمام مالك في ‏[‏الموطأ‏]‏ ‏(‏2/ 982‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏2874‏)‏، وأخرجه أحمد بلفظ ‏'‏‏'‏إني لست أصافح النساء‏'‏‏'‏ ‏(‏6/ 454، 459‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ إني لا أصافح النساء هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 21 ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ‏}‏ الآية، فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى‏:‏ سورة الحشر الآية 7 ‏{‏وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا‏}‏ ومما أتى به أنه لا يصافح النساء، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل، ولا نعلم دليلا صارفا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السلام على المرأة إذا وضعت دون يدها حائل

الفتوى رقم ‏(‏1742‏)‏

س‏:‏ هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏ رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، قالت‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏6/ 163 و270‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ الأرقام ‏(‏4180، 4181، 4891، 7214‏)‏، ومسلم ‏[‏بشرح النووي‏]‏ ‏(‏13/ 10‏)‏، والترمذي رقم ‏(‏3306‏)‏، وابن ماجه رقم ‏(‏2875‏)‏‏.‏ لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله‏:‏ قد بايعتكن على ذلك وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت‏:‏ ‏'‏‏'‏الإمام أحمد ‏(‏6/ 357‏)‏، والإمام مالك في ‏[‏الموطأ‏]‏ ‏(‏2/ 982‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏2874‏)‏، وأخرجه أحمد بلفظ ‏'‏‏'‏إني لست أصافح النساء‏'‏‏'‏ ‏(‏6/ 454، 459‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن‏.‏‏.‏‏.‏ إلى أن قالت‏:‏ قلنا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ ألا تصافحنا‏؟‏ قال‏:‏ إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله‏:‏ سورة الأحزاب الآية 21 ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مصافحة المرأة الأجنبية

الفتوى رقم ‏(‏2494‏)‏

س‏:‏ أعرض لسماحتكم بعض القضايا التي تسبب لي مضايقات كثيرة في حياتي الزوجية، وأول هذه القضايا هي‏:‏

مصافحة المرأة‏.‏ هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية أم لا‏؟‏ ثم هل يجوز المصافحة من وراء ساتر تضعه المرأة على يدها‏؟‏ سيدي إنني سوداني أعيش بالمملكة، وقد نما إلى علمي أن سلام المرأة لا يجوز، لكن أهلي وعشيرتي لا يؤمنون بذلك، إنهم يؤمنون بالعادات والتقاليد البالية، ويعتبرون كل مخالف لعاداتهم وتقاليدهم خارجا عليهم؛ لذلك فهم يسلمون على النساء، ولا أستطيع منعهم من ذلك‏.‏

لكن المشكلة في بيتي، هل أمنع زوجتي من مصافحة الرجال الأجانب شرعا، أم يجوز السلام من وراء ساتر على يد المرأة‏؟‏ ثم إن كانت الإجابة بعدم جواز مصافحة المرأة فما هو حكم الشرع إن رفضت الزوجة الانصياع لهذا الأمر، ثم ما هو حكم الشرع إن أنا تركت الزوجة تصافح الرجال الأجانب‏؟‏ وكما أسلفت لسماحتكم أن العادات والتقاليد تبيح ذلك‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولو من وراء ستار، وجريان العادة بذلك لا يبيح ما حرمه الشرع لها، وعلى زوجها وأولياء أمرها أن ينصحوا لها؛ عسى أن ترجع عن هذه العادة القبيحة، وعلى المسلمين أن يجتهدوا ما وسعهم في تغيير ما يخالف شريعة الإسلام من العادات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2759‏)‏

س6‏:‏ ما رأي الشرع في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل يدخل في الأجنبية المسلمة وغير المسلمة‏؟‏

ج6‏:‏ لا يجوز للمسلم أن تمس بشرته بشرة امرأة من غير محارمه، لا بمصافحة ولا غيرها، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تقبيل المرأة رأس الرجل

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2830‏)‏

س5‏:‏ عندنا عادات أن المرأة تسلم على رأس الرجل، وهي كالآتي‏:‏ إذا جاء الرجل يسلم الرجل على النساء جميعا، ثم يؤدين السلام على رأس الرجل، على شرط أن يكون فوق رأسه غترة أو طاقية، بدون تقبيل أو خضوع منهن‏.‏ أخبرني يا فضيلة الشيخ ما حكم هذا النوع من السلام‏؟‏ مع العلم أن السلام خال من التقبيل، أي‏:‏ القبلة على الخد‏.‏

ج5‏:‏ يجوز ذلك من المرأة لمحرمها من أب وأخ ونحو ذلك كما تجوز مصافحته، أما الأجنبي فلا يجوز للمرأة أن تصافحه ولا أن تقبل رأسه، سواء أكان عليه غترة أو لا؛ حذرا من الفتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مصافحة أقارب الرجل من النساء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4126‏)‏

س4‏:‏ يحدث عند رجوع الرجل من السفر، وغيابه عن أهله أن تسلم أو تصافحه النساء الأقارب، وهذه عادة يصعب التغلب عليها؛ لأنهن لا يعلمن الحكم الشرعي فيها، وهؤلاء الأقارب قد يكن زوجات أخواله، وزوجات أعمامه وما شاكلهن، ويتحرج في عدم مصافحتهن، حيث إنهن تعودن على ذلك، علما بأنه مازال شابا ‏(‏20 سنة‏)‏ ويحدث أن تقبله زوجة عمه أو خاله بحجة أنها مثل والدته‏.‏ فما حكم الإسلام في ذلك، وما الحل‏؟‏ والأمر كذلك حيث إنه يتحرج من زيارة أقاربه وصلة الرحم منعا لحدوث مثل ذلك‏.‏

ج 4‏:‏ صلة الرحم مما حث عليه الكتاب والسنة، لكن في حدود ما شرع الله، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يعتبر اجتناب ما حرم الشرع عند اللقاء والتزاور قطيعة، بل هو من التعاون على ترك الإثم والعدوان، ومن ذلك اجتناب مصافحة الرجل لمن ليست محرما له وتقبيلها، وليست زوجة عمه أو خاله أو أخيه محرما له، ولا بمنزلة أمه بالنسبة لأحكام المحارم، فيحرم تقبيلها إياه وتقبيله إياها ومصافحتها، ويجب على المسلم أن يؤثر شرع الله ويقدمه على العادات، ويجعل سلطانه فوق سلطانها؛ إحقاقا للحق، وإعظاما لشرع الله تعالى، والله المستعان‏.‏ وفي ذلك إرشاد لهن ونصيحة، وإنكار المنكر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا مدت المرأة يدها للسلام هل يمتنع الرجل عن ذلك‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5527‏)‏

س1‏:‏ فتاة مدت يدها لشاب لتصافحه على أعين الناس، فهل يمتنع عن مصافحتها، أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرما له، واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات عنك لتصافحها، وترفق معها في الامتناع من المصافحة، وبين لها حكم الشرع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مصافحة أخت الزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5957‏)‏

س2‏:‏ من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي، ولا أن يختلي بها، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم- أي‏:‏ يصافح- أخت زوجته أو خالتها وعمتها، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريما مؤقتا، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا‏؟‏ هذا الشق الأول من السؤال‏.‏ الشق الثاني منه‏:‏ هل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا‏؟‏ أفتونا مأجورين يرحمكم الله‏.‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا عمتها، ولا خالتها، ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن؛ لأنهن لسن من محارمه، وإنما حرمن عليه تحريما مؤقتا، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلا، وإنما يوجد تحريم مؤقت، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة منهن على زوجته؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ‏}‏ ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها‏.‏ أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها، تحريما مؤقتا ما دامت في عصمة زوجها، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد؛ حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختا أو عمة أو خالة لتلك الزوجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذن الرجل لزوجته أن تسلم على أصدقائه

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6044‏)‏

س6‏:‏ هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته أن تسلم على أصدقائه عند زيارتهم له في منزله، مجرد سلام دون أن تجلس معهم‏؟‏

ج6‏:‏ لا يجوز له أن يسمح لها بمصافحتهم إذا كانوا غير محارم لها، ولا يجوز لها مصافحة غير المحارم، ولو سمح لها زوجها بذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، ومصافحتها لغير المحارم محرمة، أما مجرد بدئها إياهم بالسلام فجائز إذا كان دون خضوع في القول وتكسر في السلام، مع مراعاة الحجاب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الجمع بين أحاديث المنع من مصافحة الأجنبية وجوازه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8668‏)‏

س2‏:‏ قرأت في كتاب ‏(‏مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد‏)‏ عدة أحاديث، تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ومنها‏:‏ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6788‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1866‏)‏، سنن ابن ماجه الجهاد ‏(‏2875‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/270‏)‏‏.‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية‏:‏ سورة الممتحنة الآية 12 ‏{‏أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا‏}‏ وقالت‏:‏ ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، أي‏:‏ يملك نكاحها‏.‏ وفي حديث ثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه‏:‏ إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له رواه الطبراني‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا‏:‏ الطبراني في ‏[‏الكبير‏]‏ ‏(‏20/ 213‏)‏، وابن أبي شيبة في ‏[‏المصنف‏]‏ ‏(‏4/ 341‏)‏ موقوف‏.‏ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أو كما قال، رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات‏.‏ وفي حديث آخر رواه البخاري في بيعة النساء، عن أم عطية قالت‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6789‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4179‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/407‏)‏‏.‏ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ‏:‏ سورة الممتحنة الآية 12 ‏{‏أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا‏}‏ ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت‏:‏ فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، أي‏:‏ إنها بكت معي ميتا لي، فأنا أريد أكافئها بالبكاء على ميتها‏.‏

وفي حديث آخر، في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة ذكره المحقق الشرنبلالي في حاشيته على كتاب ‏(‏الدرر في فقه الحنفية‏)‏‏.‏ وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أحمد ‏(‏2/ 276، 317، 329، 344، 359، 372، 411، 528، 535، 536‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏6612‏)‏، ومسلم برقم ‏(‏2657‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏2152‏)‏‏.‏ إن اليد زناها البطش وعرفت من هذه الأحاديث أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ونصحت أقاربي وأصدقائي وردوا علي قائلين‏:‏ نحن على نياتنا، ولا نستطيع أن نزور أقاربنا ونصافح الرجال منهم ولا نصافح النساء‏.‏ وربما أن امرأة الشخص الذي نزوره وقادمين عليه من سفر مثلا يصير في خاطرها، وتقول علينا‏:‏ إنه ليس تطبيقا منا للشرع، وإنما سوف تقول علينا‏:‏ متكبرين، فرددت عليهم قائلا‏:‏ يجب عليكم إفهامها بالحديث الذي علمتكم إياه من هذا الكتاب، ردوا علي قائلين‏:‏ نحن لم نستطع تطبيقه، إذا أردت أنت طبقه وانظر ماذا يعود عليك‏.‏ وفى البعض يقولون لي‏:‏ لا تفعل هذا، حيث إن هذا العمل ليس فيه شيء، وستعرض نفسك للنقد‏.‏ هذا وبعد‏:‏ لدينا ظاهرة لم تعجبني من قبل، حيث إذا قام أحدنا بزيارة الآخر مثل أخيه ‏(‏شقيقه‏)‏، أو ابن عمه، أو ابن خاله، أو صديق له من الجماعة، أي‏:‏ جماعته- يسلم على زوجة المزور بالمصافحة، وهي لم تكن قريبة له قرابة تحرمها عليه حرمة أبدية مثل شقيقته، وكذلك لم تكن متحجبة عنه، وتضحك معه وتسأله وتحاوره، ولكن لم يكن كلاما سيئا، ولكم أخشى من ذلك أن يحدث‏.‏ السؤال على هذه الأحاديث والشرح الذي شرحته لسماحتكم بهذه الرسالة عن الظاهرة التي لم تعجبني الفقرات التالية أريد تفسيرها‏:‏ أ- ما معنى حديث أم عطية الذي قالت فيه‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4610‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4179‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/407‏)‏‏.‏ إن امرأة منهن قبضت يدها حينما نهاهن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عن النياحة ما معنى قبضت ولماذا‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏ ب- إن هذه الظاهرة متفشية خاصة في الجنوب، إذا قدمت من سفر، بعض بنات خالتي وبنات عماتي يصافحنني باليد، ولكن عندما فهمت الأحاديث، صرت أكره هذه المصافحة من النساء، ولكن لم يكن هناك عزم وأتخلص من هذه الظاهرة، فماذا أفعل‏؟‏ أرشدوني بارك الله فيكم‏.‏ ج- أريد دليلا أو أدلة من القرآن، وعلاوة على هذه الأحاديث التي أوردتها بهذه الرسالة؛ حتى أنصح أقاربي وجماعتي عن هذه الظاهرة، ويكون لدي أدلة صارمة قاطعة لهذا العمل‏.‏ أفتوني بارك الله فيكم‏.‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ المراد بقبض المرأة يدها عن البيعة‏:‏ تأخرها عن البيعة حتى تسعد من أسعدتها في مصيبتها، أو أنها قد مدت يدها عند البيعة دون مصافحة، ثم كفتها عندما سمعت كلمة‏:‏ سورة الممتحنة الآية 12 ‏{‏وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ‏}‏ وارجع إلى شرح ابن حجر لحديث عائشة وأم عطية رضي الله عنهما، في الجزء الثامن من ‏(‏فتح الباري‏)‏ فإنه أعطى الموضوع حقه من البيان‏.‏

ثانيا‏:‏ تابع النصيحة لأولئك في تحريم مصافحة الرجل لامرأة غير محرم لها، فعسى أن يستجيبوا لنصحك بعد الإباء، ولا تيأس‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، ما لم يدل دليل يصرفه عن الوجوب؛ لأنه وحي من عند الله، قال الله تعالى‏:‏ سورة النجم الآية 3 ‏{‏وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى‏}‏ سورة النجم الآية 4 ‏{‏إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى‏}‏ وقد أمر الله تعالى بطاعته في كل ما جاء به، قال الله تعالى‏:‏ سورة الحشر الآية 7 ‏{‏وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا‏}‏ وقال‏:‏ سورة النساء الآية 80 ‏{‏مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ‏}‏ إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تقبيل المرأة لأبناء أخي زوجها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8831‏)‏

س2‏:‏ في امرأة تسلم على ابني أخي زوجها بوجهها، وإني عندما شفت ذلك سألت عن السبب، وقيل لي‏:‏ إنه لا يوجد أي نسب يجعلها تسلم عليهم بوجهها إلا أنها محبة قلب، وإنها تسلم عليهم منذ صغرهم حتى الآن، وهم رجال‏.‏ السؤال‏:‏ هل يجوز ذلك‏؟‏ وما هي محبة القلب‏؟‏ وما الحكم فيه‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تسلم على أبناء أخي زوجها البالغين بوجهها، ولا أن تصافحهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها، وكونها كانت تفعل ذلك معهم أيام صغرهم لا يبيح فعله معهم بعد أن صاروا رجالا بالغين وهكذا أبوهم ليس لها ذلك معه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السلام على عمة زوجة الوالد

الفتوى رقم ‏(‏9690‏)‏

س1‏:‏ لي عمة زوجة والدي، وعمرها 70 عاما، ولها من الأولاد حوالي ‏(‏15‏)‏ خمسة عشر، وأكثرهم أكبر مني سنا، وإنني أسلم على رأسها فهل يجوز أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لك أن تسلم على رأسها؛ لأنها من محارمك‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السلام على أم الزوجة وزوجة الخال

س2‏:‏ هل يجوز أسلم على رأس والدة زوجتي وهي زوجة خالي أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز أن تسلم على رأسها؛ لأنها من محارمك‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مصافحة زوجة الأخ

س3‏:‏ إخواني متزوجون، وأنا متزوج، ولهم عدة أولاد، ولي عدة أولاد، فهل يجوز أن أصافح نساء إخوتي، وهل يجوز لهم مصافحة زوجتي‏؟‏ علما بأن زوجات إخوتي أعدهم مثل الأخت من الأب والأم، وكذلك بأني واثق منهم‏.‏

ج3‏:‏ لا يجوز لك أن تصافح أي زوجة من زوجات إخوتك، ولا يجوز لإخوتك أن يصافح أي واحد منهم زوجتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مصافحة الأجنبية وخاصة القريبة

الفتوى رقم ‏(‏8828‏)‏

س‏:‏ ما حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل بنت العم، وبنت الخال، وبنت الأخ ابن العم، وزوجة أخي، وزوجة عمي، وزوجة خالي، وكذلك أخت زوجتي وابنتها، وكذلك عمتي أخت والدي بنت عمه، وأخت والدتي بنت عمها، وأيضا بنت ابن عمي- هل النساء اللواتي ذكرتهن لسماحتكم في هذا السؤال يعتبرن أجنبيات، وهل تجوز مصافحتهن، وما حكم النظر إليهن بغير شهوة‏؟‏

ج‏:‏ بنت عمك، وبنت خالك، وبنت ابن عمك، وزوجة أخيك، وزوجة عمك، وزوجة خالك، وأخت زوجتك، وابنة أخت زوجتك- كل هؤلاء اللاتي ذكرتهن في سؤالك أجنبيات منك، لا يجوز لك النظر إليهن بشهوة ولا بغير شهوة‏.‏ وهكذا عمتك ابنة عم أبيك، وأخت والدتك ابنة عمها، ليس لك مصافحتهما، ولا النظر إليهما؛ لكونهما أجنبيتين منك، ولست محرما لهما أما عمتك أخت أبيك، أو أخت جدك وإن علا، فهن محرم لك‏.‏ وهكذا أخت أمك، وأخت جدتك وإن علت محرم لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الخلوة بزوجة الأخ

الفتوى رقم ‏(‏20969‏)‏

س1‏:‏ السلام على زوجة الأخ حرام أم حلال، وهل يجوز الخلو في امرأة الأخ، وما حكم ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ زوجة الأخ ليست من محارم أخي زوجها، فلا يجوز له مصافحتها ولا يجوز له الخلوة بها، والأصل في ذلك ما رواه الإمامان أحمد والبخاري عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 4/ 149، 153، والبخاري 6/ 159، ومسلم 4/ 1711 برقم ‏(‏2172‏)‏، والترمذي 3/ 474 برقم ‏(‏1171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9216‏)‏، والدارمي 2/ 278، وابن أبي شيبة 4/ 409، والطبراني 17/ 277، 278 برقم ‏(‏762، 763، 765‏)‏، والبيهقي 7/ 90، والبغوي 9/ 26 برقم ‏(‏2252‏)‏‏.‏ إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار‏:‏ يا رسول الله‏:‏ أفرأيت الحمو‏؟‏ قال‏:‏ الحمو‏:‏ الموت ومعنى قوله‏:‏ ‏"‏الحمو‏"‏ يقال‏:‏ هو أخو الزوج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الحكمة من عدم مصافحة النساء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15716‏)‏

س1‏:‏ ما هي الحكمة من عدم مصافحة النساء‏؟‏

ج1‏:‏ الحكمة في تحريم مصافحة الرجال للنساء‏:‏ منع الفتنة، وسد ذريعة الشر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التصافح مع المرأة الأجنبية

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16063‏)‏

س3‏:‏ أرجو من سماحتكم توضيح حكم التصافح مع المرأة الأجنبية، وهل يستثنى من ذلك التصافح مع امرأة ساعدت في تربيتي فقط وأنا صغير، ولكن ليست من المحارم‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه، ولو كانت قد ساعدت في تربيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء اللاتي لا تحل له، وكان يبايع النساء بالكلام ولا يصافحهن، ولأن ذلك يسبب الفتنة بهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16655‏)‏

س3‏:‏ الرجال يقومون بمصافحة النساء، ويدعون أن قلوبهم نظيفة وطاهرة، وأن هذا العمل لا شيء فيه، وأنه من عاداتهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ولا يستطيعون الإقلاع عنها؛ لأن الإقلاع عنها شيء غريب على مجتمعهم‏.‏

ج3‏:‏ لا يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية مهما أبدى من حسن نية أو سلامة صدر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مصافحة المرأة الكبيرة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16420‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للمرأة المسنة- العجوز- مصافحة الرجل الأجنبي عنها‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للمرأة المسنة- العجوز- ولا غيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏الإمام أحمد ‏(‏6/ 357‏)‏، والإمام مالك في ‏[‏الموطأ‏]‏ ‏(‏2/ 982‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏2874‏)‏، وأخرجه أحمد بلفظ ‏'‏‏'‏إني لست أصافح النساء‏'‏‏'‏ ‏(‏6/ 454، 459‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ إني لا أصافح النساء رواه مالك وابن ماجه وأحمد والنسائي وهذا يعم الكبيرة والصغيرة؛ لخوف الفتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تقبيل الرجل للصديقة ومصافحتها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17457‏)‏

س3‏:‏ ما حكم من يصافح صديقته، وكذلك بالنسبة للتقبيل‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة لا تحل له، ولا يخلو بها ولا يقبلها؛ لأن هذا وسيلة إلى الزنا الذي هو من أكبر الكبائر، وقد حرم الله كل الوسائل التي تفضي إلى الزنا‏؟‏ كالنظر المحرم، والخلوة بالمرأة‏.‏ وتقبيلها أشد من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سباحة الرجال والنساء ثم مصافحتهم بعد السباحة يوم العاشر من محرم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13961‏)‏

س2‏:‏ في اليوم العاشر وكذلك التاسع من شهر المحرم، نرى المسلمين يستيقظون في الصباح الباكر، ويذهبون إلى الأنهار الجارية ويستحمون، يقولون‏:‏ بأن الله بدل ماء العام المنصرم بماء جديد، وبعد ما تطلع الشمس يتصافحون رجالا ونساء بدون تمييز، فما حكم الإسلام في هذا‏؟‏

ج2‏:‏ سباحة الرجال والنساء معا، ثم مصافحة بعضهم بعضا بعد السباحة، في اليوم التاسع، والعاشر من شهر محرم- منكر عظيم لا يجوز فعله، ويجب الإنكار على من فعله، وعلى الحاكم منعهم من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان